أحمد بن الحسين البيهقي

43

معرفة السنن والآثار

وروينا عن جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد ما رأيت أنها تتم . وفي رواية أخرى : وعلى آل محمد . وجابر هذا هو الجعفي وهو ضعيف . وروينا عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال : من لم يصل على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في التشهد فليعد صلاته . أو قال : لا تجزي صلاته . وذكر الشافعي رحمه الله في رواية حرملة اختلاف الناس في آل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] ثم اختار انهم بنو هاشم وبني المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذي القربى من خمس الفيء والغنيمة واستدل على ذلك بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وان الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس ' . وقال الله عز وجل : * ( واعلموا انما غنمتم من / شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) * . فأعطى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على